بنتين فصاعدا ، أو في أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة الرابعة " " الرقم العام 40 "
الوارث حفيد وسبط ، أو أحفاد وأسباط .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهما أو لهم بالقرابة ، وتقسم أولا على من
يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على
أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار قسمت ذلك على من يتقرب به
الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل .
أ - فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 900 م 3 عدد حصص
المتقرب به = 300 ، فللمتقرب به الذكر 600 ، وللمتقرب به الأنثى 300 ، ثم
تقسم حصة كل متقرب به على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي . وإلا فبالتفاضل ، فلو ترك المتقرب به الذكر ذكرين أو أنثيين ،
وترك المتقرب به الأنثى ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الذكر وهي 600 م 2
عدد أولاده = 300 فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300 . وقسمت حصة الأنثى
وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = 60 ، فلكل ذكر منهم 120 وللأنثى 60 .
ب - ولو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثيين ، قسمت التركة وهي
900 م عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث
وهي 6 = 150 ، فحصة كل متقرب به ذكر 300 ، وحصة كل متقرب به أنثى
150 . ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده ، فلو ترك الذكر الأول للميت
ذكرا وأنثى ، والثاني ذكرا أو أنثى ، وتركت الأنثى الأولى ذكرين أو أنثيين ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 58
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٨