الأموات " بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع
اتحاد الأولاد " الذين هم أسباط الميت الموروث " في الذكورة أو الأنوثة ، والا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 180 دينارا .
أ - وكان السبطان أو الأسباط من بنتين فقط قسمت أولا 180 م 2 عدد
من يتقرب به الأسباط = 90 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده
بالتساوي مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . فلو
تركت البنت الأولى ذكرين أو أنثيين ، والثانية ذكرين وأنثيين ، قسمت حصة
الأولى وهي 90 م 2 عدد أولادها = 45 ، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين
45 وقسمت حصة الثانية وهي 90 أيضا م 6 عدد حصص أولادها = 15 ،
فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى 15 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحاد الأسباط على
عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
ب - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين للميت كما لو كانوا من 3 بنات
قسمت 180 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 60 ، ثم تقسم حصة
كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط للميت " بالتساوي مع اتحاد الأولاد
" أي الأسباط " في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان أسباط الميت من
البنت الأولى ذكرا وأنثى ، ومن الثانية ذكرين أو أنثيين ، ومن الثالثة 3 ذكور و 4
إناث ، قسمت حصة الأولى وهي 60 م 3 عدد حصص أولادها = 20 ، فللذكر
40 وللأنثى 20 . وقسمت حصة الثانية وهي 60 م 2 عدد أولادها = 30 ، فلكل
من الذكرين أو الأنثيين 30 ، وقسمت حصة الثالثة وهي 60 أيضا م 10 عدد
حصص أولادها = 6 ، فلكل ذكر منهم 12 ولكل أنثى منهم 6 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبطين أو الأسباط من
معجم طبقات الإرث — صفحة 57
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٧