كيفية التقسيم : التركة كلها للسبط أو الأسباط ، نصفها بالفرض والباقي
بالرد للقرابة . فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان
متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 300 دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال
كله له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في
الذكورة أو الأنوثة ، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين ، قسمت المال بينهم بالتساوي
فلكل 150 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100 ، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد
الوراث . وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت المال على عدد حصصهم ، فتقسم 300 م 5 عدد حصص الأسباط =
60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرين
وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50 ، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى
50 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 على 3 عدد حصصهم = 100 ، فللذكر
200 وللأنثى 100 ، وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على
عدد حصصهم .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت
واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 39 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهما أو لهم ، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة
تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات
معجم طبقات الإرث — صفحة 56
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٦