وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 ، فللذكر 1600 وللأنثى 800 .
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480 ، فلكل ذكر
960 وللأنثى 480 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثيين
قسمت 2400 م 6 = 400 ، فلكل ذكر 800 ولكل أنثى 400 ، وكذا لو كانوا
ذكرا و 4 إناث وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
ومع اختلافهم فيها بالتفاضل .
ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من 4 ذكور
أموات ، فترك الأول ذكرا وأنثى ، والثاني ذكرين أو أنثيين ، والثالث ذكرين
وأنثيين ، والرابع ذكرا و 3 إناث ، قسمت أولا 2400 م 4 عدد من يتقرب به
الأحفاد = 600 ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين
أولاده ، فتقسم حصة الأول وهي 600 م عدد حصص أولاده ، وهي 3 = 200 ،
فللذكر منهم 400 وللأنثى 200 . وتقسم حصة الثاني وهي 600 م 2 عدد
أولاده = 300 ، فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300 ، 300 . وقسمت حصة
الثالث وهي 600 أيضا م 6 عدد حصص أولاده = 100 ، فلكل ذكر 200 ولكل
أنثى 100 . وقسمت حصة الرابع وهي 600 أيضا على 5 عدد حصص أولاده =
120 ، فللذكر 240 ولكل أنثى 120 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد أو أولاد أولادهم
وهكذا .
" الصورة الثانية " " الرقم العام 38 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت والحفيد
ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا أو أنثى " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 55
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٥