ثم إن الزوجة لها الثمن وهو 30 ، فان كانت واحدة انفردت به ، وان كن 2
فلكل 15 ، وان كن 3 فلكل 10 ، وان كن 4 فلكل 500 / 7 ، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
المسألة التاسعة : أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد "
" الصورة الأولى " " الرقم العام 37 "
الوارث حفيد أو أحفاد فقط " الحفيد ولد الابن ذكرا كان الولد أو أنثى
والسبط ولد البنت ذكرا كان الولد أو أنثى " .
كيفية التقسيم : للحفيد المنفرد تمام التركة بالقرابة ذكرا كان أو أنثى
وللأحفاد تمام التركة بالقرابة أيضا ، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت
التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت التركة أولا بين من يتقرب به
الأحفاد " أعني بين الأولاد الذكور من الميت الذين هم أموات فعلا " بالتساوي ثم
قسمت حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار فإن كان .
1 - الحفيد واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى .
2 - وان كان الحفيد أكثر من واحد فالتركة كلها لهم أيضا .
أ - فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت التركة بينهم بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين . فلو كان الأحفاد
ذكرين أو أنثيين فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 800 . وان كانوا ذكرا
معجم طبقات الإرث — صفحة 54
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٤