فرضهن الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ثمن التركة " أي 30 " فلو كن 2 فلكل
65 ، ولو كن ( 1 ) 4 فلكل 500 / 32 ، ولو كن 5 فلكل 26 ، وهكذا تقسم دائما على
عددهن .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 30 ، وأضفت قيمة الأرض إلى كل
التركة فتكون 240 + 1200 = 1440 ، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي
ثمن 240 " وهو 30 ، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي
سدس 1440 " وهو 240 ، وكذا الأم 240 ، وتعطي البنتين فصاعدا الباقي وهو
930 ، يقسم بينهن بالتساوي كما تقدم .
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 210 + 1200 = 1410 ثم تقسمها
أسداسا = 235 أحدها الأب والآخر للأم والباقي وهو 940 للبنتين فصاعدا .
وإنما ليس لك ذلك لان حصتي الأب والأم سدسا كل التركة بما فيها حصة
الزوجة " والسدس كما عرفت 240 فالسدسان 480 " لا سدسا التركة بدون حصة
الزوجة الذي هو 470 ، كما أن حصة البنتين فصاعدا الباقي بعد سدسي الأبوين
بالنسبة إلى كل التركة " وبعد حصة الزوجة " والباقي كما عرفت 930 لا 940 .
نعم لك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 ، أحدها للأب ، والاخر للام
والباقي للبنتين فصاعدا ، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض ، 1200
م 6 = 200 ، فحصة الأب 40 + 200 = 240 ، وكذا الأم ، وحصة البنتين
فصاعدا 800 + 130 = 930 .
هامش
( 1 ) ولو كن 3 فلكل 43 وثلث الفلس ، ولا بد من المصالحة بينهن فيما ينكسر عليهن لما
عرفت في الهامش المتقدم .