كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض ، وللبنتين فصاعدا الباقي ، فيرد النقص عليهن ، لان الباقي ينقص
عن فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة ، وعلى كل حال تقسم حصتهن
بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب سدسها 20 ، وللأم
كذلك 20 ، وللزوج ربعها 30 ، والباقي 50 للبنتين فصاعدا ، وهو ينقص عن
فرضهن الذي هو الثلثان " أي 80 " بمقدار ربع التركة " أي 30 " فلو كن اثنتين
فلكل 25 ، ولو كن ( 1 ) 4 فلكل 500 / 12 ، ولو كن 5 فلكل 10 ، وهكذا تقسم
دائما على عددهن .
" الصورة 7 " " الرقم العام 36 "
الوارث أبوان ، وبنتان فصاعدا ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، وللبنتين فصاعدا الباقي ، وهو
ينقص عن فرضهن " الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة ، وعلى كل حال تقسم
حصتهن عليهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40 ، وللأم
كذلك 40 ، وللزوجة ثمنها 30 ، والباقي 130 للبنتين فصاعدا ، وهو ينقص عن
هامش
( 1 ) ولو كن 3 فلكل 666 / 16 وثلثي الفلسين ، ولا بد هنا من المصالحة بينهن فيما ينكسر
عليهن ، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك ، نعم ينفع بحسب الفروض العلمية كي يصح
التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع ، فان التركة لا تكبر وما لا ينقسم على عدد لا يمكن
جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا برهان عدم انقسام النقطة - ( فانتقض
البرهان إذ يبتسم ) .