النصف كان للأب 500 / 22 تضاف لحصته وهي 400 فتكون 500 / 422 ،
وللبنت 500 / 67 تضاف لحصتها وهي 1200 فتكون 500 / 1267 ، وللأم 10
" 500 / 2 منها نتيجة المصالحة مع الأب و 500 / 7 نتيجة المصالحة مع البنت "
تضاف لحصتها وهي 400 فتكون 410 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا ، أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 = 3000 ، تعطي
الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300 ، لأنها لا ترث من الأرض
شيئا ، وتعطي الأب سدس كل التركة " أي سدس 3000 " 500 ، وتعطي الأم
كذلك 500 ، وتعطي البنت نصف كل التركة 1500 ، والباقي 200 تأتي فيه
الأقوال الثلاثة .
1 - تقسمه أرباعا = 50 ، أحدها للأب والباقي للبنت ، فتكون حصة الأب
500 + 50 = 550 ، وحصة البنت 1500 + 150 = 1650 .
2 - يقسم أخماسا = 40 ، أحدها للأب فتكون حصته 500 + 40 = 540
والثاني للام فتكون حصتها 540 أيضا ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1500 +
120 = 1620 .
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم في عشرة ، وبين الأم
والبنت في 30 ، فلو تصالحوا على نسبة النصف مثلا كان للام 5 نتيجة
المصالحة مع الأب + 15 نتيجة المصالحة مع البنت = 20 ، فمجموع حصتها
حينئذ 500 + 20 = 520 ، ومجموع حصة الأب 500 + 45 = 545 ، ومجموع
حصة البنت 1500 + 135 = 1635 .
" الصورة 6 " " الرقم العام 35 "
الوارث أبوان ، وبنتان فصاعدا ، مع زوج .
معجم طبقات الإرث — صفحة 51
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥١