على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط
الحجب .
2 - يقسم الباقي أخماسا ( 1 ) أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للبنت ،
ولا اثر لوجود الإخوة .
3 - الأحوط وجوبا ( 2 ) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من
جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400 ، وللأم
كذلك 400 ، وللزوجة ثمنها 300 ، وللبنت نصفها 1200 ، والباقي 100 " ربع
سدس التركة " .
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25 ، أحدها للأب فتكون حصته 400 +
25 = 425 ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275 ، ولا يرد على
الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد .
2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20 ، أحدها للأب فتكون حصته
400 + 20 = 420 ، والاخر للام فتكون حصتها 420 ، وثلاثة للبنت فتكون
حصتها 1200 + 60 = 1260 .
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة
الأم من الرد على فرض الرد عليها ، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب
يصالح الأم في 5 منها ، والبنت تصالح الأم في 15 منها ، فلو تصالحوا على نسبة
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي ، والسيد محمد
سعيد الحكيم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .