الأم ومجموع حصة البنت 1350 + 90 = 1440 .
ولك بعد اخراج حصة الزوجة وهي 300 تقسيم الباقي وهو 2400 م 5
= 480 ، أحدها للأب فرضا وردا ، والاخر للام كذلك ، وثلاثة للبنت 1440
فرضا وردا أيضا .
3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
2100 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 300 قيمة الأرض = 2400 ثم تعطي
الأب سدسها 400 ، والأم كذلك 400 ، وللبنت النصف 1200 ، والباقي 400
يقسم أخماسا = 80 ، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 80 = 480 ، والآخر
للأم فتكون حصتها 480 ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 240 = 1440 .
ولك تقسيم 2400 م 5 رأسا = 480 ، أحدها للأب فرضا وردا ، والاخر
للأم كذلك ، وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا أيضا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 34 "
الوارث أبوان ، وبنت واحدة ، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ،
والباقي ربع سدس التركة .
1 - المشهور ( 2 ) انه يقسم أرباعا ، أحدها للأب ، وثلاثة للبنت ، ولا يرد
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 " .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد
فاضل اللنكراني وغيرهم .