الباقي أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للأب سدسها 400 ، وللأم
كذلك 400 ، وللزوجة ثمنها 300 ، وللبنت نصفها 1200 ، والباقي 100 يرد
أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم ، وبما إن حصتها 3 أسداس
وحصة الأبوين سدسان فلها 3 من 5 ، ولهما 2 من 5 ، فتقسم 100 م 5 = 20 ،
ثلاثة منها للبنت تضاف لحصتها فتكون 1200 + 60 = 1260 ، وواحد منها
للأب فتكون حصة 400 + 20 = 420 ، وواحد للام فتكون حصتها 400 + 20 =
420 .
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 2100 م 5 =
420 أحدها للأب فرضا وردا ، والثاني للام كذلك ، وثلاثة للبنت 1260 فرضا
وردا أيضا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا . أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 5 = 60 ، فللأب أحدها فرضا وردا
وكذلك للام ، وثلاثة للبنت كذلك ، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض
فتكون حصة الأب 420 + 60 = 480 ، ومجموع حصة الأم كذلك ، ومجموع
حصة البنت 1260 + 180 = 1440 .
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 300 =
2700 ، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300 ، وتعطي
الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2700 " 450 ، وكذا
الأم 450 ، وللبنت نصفها 1350 ، والباقي 150 يقسم أخماسا = 30 ، أحدها
للأب والاخر للام ، و 3 للبنت ، فمجموع حصة الأب 450 + 30 = 480 ، وكذا
معجم طبقات الإرث — صفحة 48
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٨