كما عرفت 1175 لا 1250 .
ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو 225 ، فان كانت واحدة فالثمن
كله لها ، وان كن 2 فلكل 500 / 112 ، ولو كن 3 فلكل 75 ، ولو كن 4 فلكل
250 / 56 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي
دائما .
" الصورة 3 " " الرقم العام 32 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض أيضا ، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها ، لان فرضها النصف
والباقي أقل منه بنصف سدس التركة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 12 دينارا كان للأب سدسها 2 ، وللأم كذلك 2
وللزوج ربعها 3 ، والباقي 5 للبنت ، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف 6 "
بمقدار نصف سدس التركة ، أي واحد في المثال المذكور .
" الصورة 4 " " الرقم العام 33 "
الوارث أبوان ، وبنت واحدة ، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر
فيهم شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور ارث الأبوين بانفرادهما . " الرقم العام
12 " .