فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1280 ، وعلى فرض التساوي 800
فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض
التساوي 800 ، فالفارق 160 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 480 " فلو
تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن النصف كان للذكر 240 ،
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040 ، ولهن 240 ،
لكل منهن 80 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة
منهن 640 + 80 = 720 . " ومجموع ذلك 3200 " .
2 - القول الثاني : تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة
والعمومة بالتساوي ، فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن
الخؤولة كذلك قسمت 4800 م 4 = 1200 ، فلكل واحد منهم 1200 .
" المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم
الميت أو هما معا مع أحد الزوجين .
ولهذه المسألة صور :
" الصورة 1 " " الرقم العام 201 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة
أبي الميت وعمومته قولان :
1 - القول الأول وهو المشهور : ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 410
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤١٠