" الصورة 2 " " الرقم العام 199 "
الوارث عمومة وخؤولة أم الميت ، أو عمومتها فقط ، أو خؤولتها فقط
" ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا " .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم بينهم :
1 - على المشهور بالسوية مطلقا بلا فرق بين العم والخالة ، ولا بين الخال
والعمة .
2 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة
فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار وكان الوارث عم أمه وعمتها
وخالها وخالتها فلكل واحد على القول الأول 900 .
وأما على القول الثاني فيقال للعم على فرض التفاضل 1200 ، وعلى
فرض التساوي 900 ، فالفارق 300 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 600
وعلى فرض التساوي 900 ، فالفارق 300 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للعم 150 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 900 + 150 = 1050
وللعمة 150 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 600 + 150 = 750
" ومجموع ذلك 1800 " .
وكذا الكلام كله في التصالح بين الخال والخالة ومجموع حصتهما 1800
أيضا . " ومجموع الحصتين معا 3600 " .
" الصورة 3 " " الرقم العام 200 "
معجم طبقات الإرث — صفحة 407
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٠٧