تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
والباقي لعمومة أبي الميت . تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان : أ - المشهور انه بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) . 2 - القول الثاني : ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة أبي الميت وعمومته بالتساوي ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى ( 2 ) . ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط . مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720 . وعلى القول الأول : لخؤولة أبي الميت ثلثها 480 ، والباقي وهو 240 لعمومة أبي الميت . تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 240 . وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو 240 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .
معجم طبقات الإرث — صفحة 411 | محمد الجواهري