والباقي لعمومة أبي الميت .
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة ، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة
بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور انه بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
2 - القول الثاني : ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة
أبي الميت وعمومته بالتساوي ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم
والأنثى ( 2 ) .
ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو
خؤولته فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720 .
وعلى القول الأول : لخؤولة أبي الميت ثلثها 480 ، والباقي وهو 240
لعمومة أبي الميت .
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 240 .
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو
240 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .