أ - بالتفاضل على المشهور ، فللذكر 160 وللأنثى 80 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي ، وللذكر منهم على فرض التفاضل 160 ، وعلى
فرض التساوي 120 ، فالفارق 40 " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل 80 ،
وعلى تقدير التساوي 120 ، فالفارق 40 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للذكر 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140 ،
وللأنثى 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100
" ومجموع ذلك 240 " .
وأما على القول الثاني : فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو
720 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي ، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة
كذلك قسمت 720 م 4 = 180 ، فلكل واحد منهم 180 ، عما كان أو خالا ،
ذكرا كان أو أنثى .
" الصورة 2 " " الرقم العام 202 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض . وفي كيفية
التقسيم بين العمومة والخؤولة قولان :
1 - القول الأول وهو المشهور : ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة
والباقي لعمومته .
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا .
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
معجم طبقات الإرث — صفحة 412
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤١٢