مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للمتقرب بالأم " أي عمومة
وخؤولة أم الميت " ثلثها 2400 ، يقسم بينهم :
أ - على المشهور بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1600 ، وعلى فرض التساوي 1200
فالفارق 400 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض
التساوي 1200 ، فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان
للذكر 200 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400
وللأنثى 200 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 =
1000 " ومجموع ذلك 2400 " .
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان 4800 ، وفي
كيفية تقسيم ذلك بينهم قولان :
1 - القول الأول وهو المشهور : ان للخؤولة ثلث الثلثين " أي 1600 "
يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 800 .
وللعمومة ثلثي الثلثين " أي 3200 " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور ان التقسيم بينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت
3200 م 5 عدد حصصهم = 640 ، فللذكر 1280 ولكل أنثى 640 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
معجم طبقات الإرث — صفحة 409
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٠٩