الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما " ، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان
نزلوا .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث
يقسم بينهم :
أ - على المشهور بالتساوي ( 1 ) .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية
تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان :
1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين ، يقسم بينهم بالتساوي
والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم .
أ - على المشهور بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت ، تقسم الثلثين بينهم
بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته ( 4 ) .
ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط ، أو خؤولة
فقط ، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 4 ) وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .