بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
2 - القول الثاني : تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته
بالتساوي ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى ( 2 ) .
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو
خؤولته فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 .
وعلى القول الأول : للخؤولة ثلثها 2400 ، والباقي 3000 للعمومة .
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 .
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم
قولان :
أ - بالتفاضل ، فللذكر 2000 وللأنثى 1000 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500
فالفارق 500 ، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250 ، تضاف لحصته
على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750 ، وللأنثى 250 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .