تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان : أ - بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) . 2 - القول الثاني : تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته بالتساوي ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى ( 2 ) . ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 . وعلى القول الأول : للخؤولة ثلثها 2400 ، والباقي 3000 للعمومة . تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 . وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان : أ - بالتفاضل ، فللذكر 2000 وللأنثى 1000 . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500 ، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750 ، وللأنثى 250 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .