والخالة ولا بين الخال والعمة ( 1 ) .
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة
فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا .
فعلى القول الأول : يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت ، والباقي " 480 "
لعمومة أبي الميت .
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 120 .
وتقسم الثلثين بين العمومة :
أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت
480 م 3 = 160 ، فللعم 320 وللعمة 160 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللعم على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق
80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 240 ،
فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40 ، تضاف لحصته
على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280 ، وللعمة 40 تضاف لحصتها
على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " .
وعلى القول الثاني : تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي ، فلو
كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120 ، فلكل عم
أو عمة أو خال أو خالة 120 .
هامش
( 1 ) إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .