عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي .
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد
عمومة لأم ، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور
إرث العمومة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض
تعددهم كما سيأتي .
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة "
منفرد أو متعدد ، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم
البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف
بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال :
أ - التفاضل مطلقا ( 2 ) .
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي ( 3 ) .
ج - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح
بينهم ( 4 ) .
د - التساوي مطلقا ( 5 ) .
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا ( 6 ) .
مثال ذلك : لو ترك 5400 دينار ، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم ،
هامش
( 1 ) الرقم العام 177 .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الحكيم .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر " .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " ، والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
( 5 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .
( 6 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .