تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي . ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم ، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي . وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد ، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال : أ - التفاضل مطلقا ( 2 ) . ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي ( 3 ) . ج‍ - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 4 ) . د - التساوي مطلقا ( 5 ) . ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا ( 6 ) . مثال ذلك : لو ترك 5400 دينار ، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم ،
هامش
( 1 ) الرقم العام 177 . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الحكيم . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر " . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " ، والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 5 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . ( 6 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 382 | محمد الجواهري