تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الصورة الثالثة منها ( 1 ) . " الصورة 6 " " الرقم العام 187 " الوارث عمومة وخؤولة وزوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأخوال الثلث والباقي للأعمام . تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه التركة ، وله صور ثلاث تقدمت . وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا ، وله صور ثلاث تقدمت . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللأخوال ثلثها 2400 ، والباقي وهو 3000 للأعمام . تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة ( 2 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها ( 3 ) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها ( 4 ) . وتقسم الباقي وهو 3000 بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
هامش
( 1 ) الرقم العام 177 . ( 2 ) الرقم العام 178 . ( 3 ) الرقم العام 179 . ( 4 ) الرقم العام 180 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 379 | محمد الجواهري