الصورة الثالثة منها ( 1 ) .
" الصورة 6 " " الرقم العام 187 "
الوارث عمومة وخؤولة وزوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأخوال الثلث
والباقي للأعمام . تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه التركة ، وله
صور ثلاث تقدمت . وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي
هنا ، وله صور ثلاث تقدمت .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللأخوال ثلثها 2400 ، والباقي وهو 3000 للأعمام .
تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها
بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في
الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة ( 2 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في
الصورة الثانية منها ( 3 ) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة
منها ( 4 ) .
وتقسم الباقي وهو 3000 بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
هامش
( 1 ) الرقم العام 177 .
( 2 ) الرقم العام 178 .
( 3 ) الرقم العام 179 .
( 4 ) الرقم العام 180 .