تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة ( 1 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها ( 2 ) . " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها ( 3 ) . ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا ، واختصت بغيرها . فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 9000 = 16200 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 ، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400 تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا . وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام . وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا ، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14 . " المسألة الخامسة " : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم ، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو أحدهما شيئا ، وانما يرثون مع فقدهم كلهم ( 4 ) " ويرث كل أولاد نصيب من
هامش
( 1 ) الرقم العام 175 . ( 2 ) الرقم العام 176 . ( 3 ) الرقم العام 177 . ( 4 ) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد . وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو عمة مع عم أو عمة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة . واما عدم ارث ولد العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال ، بدعوى عدم الدليل على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح ، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض .
معجم طبقات الإرث — صفحة 380 | محمد الجواهري