التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في
الصورة الأولى من صور إرث العمومة ( 1 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة
الثانية منها ( 2 ) . " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها ( 3 ) .
ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا ، واختصت بغيرها .
فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون
7200 + 9000 = 16200 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 "
وهو 1800 ، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400
تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا .
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث
من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام . وانما ليس لك ذلك لان
الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا ، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14 .
" المسألة الخامسة " : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم
وأمهاتهم عند فقدهم كلهم ، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو
خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو
أحدهما شيئا ، وانما يرثون مع فقدهم كلهم ( 4 ) " ويرث كل أولاد نصيب من
هامش
( 1 ) الرقم العام 175 .
( 2 ) الرقم العام 176 .
( 3 ) الرقم العام 177 .
( 4 ) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية
عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد . وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو
عمة مع عم أو عمة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة . واما عدم ارث ولد
العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال ، بدعوى عدم الدليل على أن
هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح ، وإلى
هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض .