فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام الأموات "
كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة . وفي التقسيم بينهم كما تقدم
قولان :
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو
أنثى " السدس ، وان كان متعددا الثلث ، والباقي على التقديرين للأعمام
لأبوين ( 1 ) .
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي ( 2 ) فعلى
القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم 900 ، وحصة العم لأبوين 4500 .
وعلى القول الثاني حصة العم لأم 2700 ، وحصة العم لأبوين 2700 .
وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات
فلأولاد العم لأم على القول الأول 900 ، وعلى الثاني 2700 ، ولأولاد العم
لأبوين على القول الأول 4500 ، وعلى الثاني 2700 .
واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد العمومة ، فتقسم حصة كل عم " أو
عمة " على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما
مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت
الإشارة إليها .
فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " 900 ولأبوين 4500 فلو كان
أولاد العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل 450 ، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم والسيد الشهيد الصدر .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .