يتقربون به " ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي : ان يترك الميت ابن عم
لأبوين وعما لأب ، فان ابن العم يمنع العم ، ويكون الميراث كله لابن العم
ولا يرث العم شيئا . وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة .
" الصورة 1 " " الرقم العام 188 "
الوارث أولاد عمومة فقط مع فقد العمومة والخؤولة كلهم .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي
الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - والا فتقسم رأسا على أولاد العم " أو
العمة " المنفرد كما سيأتي - كما لو انفرد الأعمام بالميراث ، وله صور ثلاث
تقدمت ، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة .
فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب " قسمت
التركة أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة ( 1 ) ثم
تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده على فرض تعدد الأولاد - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - كما سيأتي .
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت التركة أولا على العمومة
كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة ( 2 ) ، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو
هامش
( 1 ) الرقم العام 175 .
( 2 ) الرقم العام 176 .