تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أنثيين فلكل 2250 . وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى أيضا . فتقسم على القول : أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 1 ) حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فلابن العم لأم 600 ، ولبنت العم لأم 300 . وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 . وتقسم على القول : ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة ( 2 ) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 . وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم لأم 450 ، ولبنت العم لأم 450 . وتقسم على القول : ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة ( 3 ) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 . واما حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي 450 ، وعلى فرض التفاضل 600 ، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 450 ، وعلى فرض التفاضل 300 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن
هامش
( 1 ) كالسيد الحكيم . ( 2 ) كالسيد الشهيد الصدر . ( 3 ) كالسيد الإمام " السيد الخميني " .