أنثيين فلكل 2250 .
وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى
أيضا .
فتقسم على القول : أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في
إرث العمومة ( 1 ) حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300
فلابن العم لأم 600 ، ولبنت العم لأم 300 . وتقسم حصة أولاد العم لأبوين
وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت
العم لأبوين 1500 .
وتقسم على القول : ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين
في ارث العمومة ( 2 ) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد
حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 .
وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم
لأم 450 ، ولبنت العم لأم 450 .
وتقسم على القول : ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين
في ارث العمومة ( 3 ) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد
حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 . واما
حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي 450 ، وعلى فرض التفاضل 600 ،
فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 450 ، وعلى فرض
التفاضل 300 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن
هامش
( 1 ) كالسيد الحكيم .
( 2 ) كالسيد الشهيد الصدر .
( 3 ) كالسيد الإمام " السيد الخميني " .