العم لأم 75 ، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525 .
ولبنت العم لأم 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 300 + 75 =
375 " ومجموع ذلك 900 " .
وتقسم على القول : د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني
من القولين في ارث العمومة ( 1 ) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 2700 م 2
= 1350 ، فلابن العم لأبوين 1350 ، ولبنت العم لأبوين 1350 . وكذا بالنسبة
لأولاد العم لأم ، لابن العم 1350 ولبنت العم 1350 .
وتقسم على القول ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في
ارث العمومة ( 2 ) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 3000 ، وعلى
فرض التساوي 2250 ، فالفارق 750 " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على
فرض التفاضل 1500 ، وعلى فرض التساوي 2250 ، فالفارق 750 " فلو
تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم 375 ، تضاف لحصته على تقدير
التساوي فتكون 2250 + 375 = 2625 . ولبنت العم لأبوين 375 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون 1500 + 375 = 1875 " ومجموع ذلك
4500 " .
وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي
450 ، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 300 ، وعلى
فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا
كان لابن العم لأم 75 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 =
هامش
( 1 ) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
( 2 ) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني " .