تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأخوال الثلث ، والباقي للأعمام . تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا ، وله صور ثلاث تقدمت . وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا ، وله صور ثلاث تقدمت . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأخوال ثلثها 2400 ، والباقي 1200 للأعمام . ثم تقسم حصة الأخوال وهي 2400 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة ( 1 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها ( 2 ) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها ( 3 ) . وتقسم حصة الأعمام وهي 1200 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 1200 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة ( 4 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها ( 5 ) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
هامش
( 1 ) الرقم العام 178 . ( 2 ) الرقم العام 179 . ( 3 ) الرقم العام 180 . ( 4 ) الرقم العام 175 . ( 5 ) الرقم العام 176 .