كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأخوال الثلث ، والباقي
للأعمام . تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا ، وله صور ثلاث
تقدمت . وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا ،
وله صور ثلاث تقدمت .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
وللأخوال ثلثها 2400 ، والباقي 1200 للأعمام .
ثم تقسم حصة الأخوال وهي 2400 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا "
فكما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة ( 1 ) " ومع كونهم لأم فقط "
فكما في الصورة الثانية منها ( 2 ) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها ( 3 ) .
وتقسم حصة الأعمام وهي 1200 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
التركة كلها بمقدار 1200 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في
الصورة الأولى من صور إرث العمومة ( 4 ) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة
الثانية منها ( 5 ) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
هامش
( 1 ) الرقم العام 178 .
( 2 ) الرقم العام 179 .
( 3 ) الرقم العام 180 .
( 4 ) الرقم العام 175 .
( 5 ) الرقم العام 176 .