الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها
فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة
في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة :
1 - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس
600 ، وان كان متعددا الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، والباقي وهو 2400 للخؤولة لأبوين
" فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا .
2 - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " وافراد
الخؤولة لأم بالتساوي ، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا وأنثى ومن
الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت 3600 م 4 = 900 ، فلكل خال 900 ، ولكل
خالة 900 .
ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب
ذكرين ومن الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا 3600 م 4 ، فلكل خال أو
خالة 900 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب ، وثانيا بينهم
جميعا وبين الخؤولة لأم ، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن
يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع ، وتصالحا معا مع
الخؤولة لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت
التركة وهي 3600 م 5 = 720 ، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا ،
والباقي وهو 2880 للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على 4 = 720 ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 372
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٧٢