فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر منهم نصف الفارق
وللإناث نصفه أيضا كان للذكر 60 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ،
فتكون 200 + 60 = 260 . ولهن 60 لكل منهن 20 ، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك
800 " .
وللذكر من الخؤولة لأب على تقدير التفاضل 160 ، وعلى تقدير
التساوي 100 ، فالفارق 60 ، فلو تصالح مع شقيقاته على نسبة نصف الفارق
كان له 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130 . ولهن
30 لكل منهن 10 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل
واحدة منهن 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 " .
" الصورة 2 " " الرقم العام 179 "
الوارث الخؤولة لأم فقط " أي اخوة أم الميت من أمها " سواء كان الاخوة
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم إن كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - بالتساوي ( 1 ) .
2 - بالتفاضل .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد
إسحاق الفياض وغيرهم .