3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كانت كلها لهم ، تقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 300 .
واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - بالتساوي ، فلكل 300 .
2 - بالتفاضل ، فللخال 400 وللخالة 200 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللخال على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 300 ، فالفارق
100 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 200 ، وعلى فرض التساوي 300
فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 50 ، تضاف إلى
حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350 . وللخالة 50 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 " .
" الصورة 3 " " الرقم العام 180 "
الوارث خؤولة لأبوين ، ولأب ، ولأم " أي اخوة أم الميت من أبويها
واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل اخوة ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف .
كيفية التقسيم : في كيفية التقسيم هنا خلافان .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .