تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الأول : 1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين ، فينحصر الميراث حينئذ بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم ( 1 ) . 2 - في السقوط المذكور اشكال ، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين الخؤولة لأبوين والخؤولة لأب ( 2 ) . الثاني : 1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ذكرا وأنثى " السدس ، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا فللخؤولة لأب " يقسم بينهم بالتساوي أيضا . 2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي ( 3 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح ( 4 ) أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم . ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعدد افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " فالمشهور كما هو ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا . ( 3 ) وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .