الأول :
1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين ، فينحصر الميراث
حينئذ بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم ( 1 ) .
2 - في السقوط المذكور اشكال ، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين
الخؤولة لأبوين والخؤولة لأب ( 2 ) .
الثاني :
1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ذكرا
وأنثى " السدس ، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب
بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا فللخؤولة لأب "
يقسم بينهم بالتساوي أيضا .
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم
جميعا بالتساوي ( 3 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح ( 4 ) أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين
وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم . ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع
تعدد افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد
سعيد الحكيم وغيرهم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " فالمشهور كما هو
ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا .
( 3 ) وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الإمام " السيد
الخميني " . والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .