ذكورا أو إناثا وبالاختلاف ، لأبوين ، أو لأب ، أو لأم ، أو لأبوين ولأب ، أو
لأبوين ولأم ، أو لأب ولأم ، أو لأبوين ولأب ولأم .
كيفية التقسيم : للأخوال الثلث وان كان واحدا ، ذكرا أو أنثى . وللأعمام
الثلثان كذلك " أي وان كان واحدا ، ذكرا أو أنثى " .
وتقسم الثلث مع تعدد الأخوال كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار
الثلث هنا ، وله صور ثلاث تقدمت ( 1 ) .
وتقسم الثلثين مع تعدد الأعمام كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار
الثلثين هنا ، وله صور ثلاث تقدمت ( 2 ) أيضا ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللأخوال ثلثها 2400 ، وللأعمام
الثلثان 4800 ، تقسم الثلث وهو 2400 مع تعدد الأخوال " وكونهم لأبوين فقط
أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة
" ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " ومع كونهم لأبوين ولأب
ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها .
وتقسم الثلثين 4800 مع تعدد الأعمام " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا
فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث الأعمام " وكونهم لأم فقط " فكما
في الصورة الثانية منها " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها .
هامش
( 1 ) الرقم العام " 178 ، 179 ، 180 " .
( 2 ) الرقم العام " 175 ، 176 ، 177 " .
( 3 ) وقد يتحد العم والخال فيرث الجامع للعنوانين بالسببين معا ، كما إذا تزوج أخو الشخص
لأبيه أخته لامه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم لأنه أخو أبيه ، وخال لأنه
أخو أمه فلو انفرد بالميراث كان له الثلث ، لأنه خال ، والثلثان لأنه عم ، وشارك غيره لو لم
ينفرد ، الا انه من جهة الخؤولة هو خال لأم ومن جهة العمومة عم لأب .