تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
" المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة ، أو هما معا مع أحد الزوجين . " الصورة 1 " " الرقم العام 182 " الوارث عمومة وزوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا ، وله صور ثلاث تقدمت . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ، والباقي 1800 للأعمام ، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة ( 1 ) . " ومع كونهم لأم " فكما في الصورة الثانية منها ( 2 ) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها ( 3 ) . " الصورة 2 " " الرقم العام 183 " الوارث عمومة وزوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا ، وله صور ثلاث
هامش
( 1 ) الرقم العام 175 . ( 2 ) الرقم العام 176 . ( 3 ) الرقم العام 177 .