" المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة ، أو هما معا مع أحد الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 182 "
الوارث عمومة وزوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأعمام يقسم بينهم
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا
وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا ، وله صور ثلاث تقدمت .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ،
والباقي 1800 للأعمام ، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم
يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة ( 1 ) . " ومع كونهم
لأم " فكما في الصورة الثانية منها ( 2 ) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب -
ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها ( 3 ) .
" الصورة 2 " " الرقم العام 183 "
الوارث عمومة وزوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأعمام
يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو
انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا ، وله صور ثلاث
هامش
( 1 ) الرقم العام 175 .
( 2 ) الرقم العام 176 .
( 3 ) الرقم العام 177 .