فرضي التفاضل والتساوي .
وللخال على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي 600 ، فالفارق
200 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600 ،
فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان للخال 100 ، تضاف لحصته
على فرض التساوي ، فتكون 600 + 100 = 700 ، وللخالة 100 تضاف
لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك
1200 " .
ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان :
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين ، فينحصر الوارث
بالخؤولة لأبوين ، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين .
2 - في السقوط المذكور اشكال ، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين
الخؤولتين ، فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة
لأبوين الثلثان كان للخؤولة لأبوين 800 وللخؤولة لأب 400 ، ثم تقسم حصة
كل منهم بينهم مع تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان الخؤولة لأبوين
ذكرين والخؤولة لأم أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب 400 ولكل واحد
من الخؤولة لأم 200 . واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين
ذكرا و 3 إناث فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي
أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200 ، وعلى تقدير
التفاضل 320 ، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير
التساوي 200 ، وعلى تقدير التفاضل 160 ، فالفارق 40 ، وهن 3 إناث ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 368
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٦٨