2 - بالتفاضل .
3 - الأحوط وجوبا الصلح ( 1 ) بينهم في الزيادة .
وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا
بالخؤولة لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ، ففي المسألة
قولان .
ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة
قولان .
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين .
2 - في السقوط اشكال ( 2 ) ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين
الخؤولتين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار .
أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط ، فإن كان
الموجود منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له ، ومع التعدد والاتحاد في
الذكورة أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي ، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو
كان الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600 . واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة
لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه :
1 - بالتساوي ، فلكل 600 .
2 - بالتفاضل ، فللخال 800 وللخالة 400 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .