تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
هذا كله على القول الأول . وعلى القول الثاني : تقسم 3600 على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا فلأب " ولأم ، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى والأعمام لأم 3 ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين ، قسمت 3600 م 5 عدد الأعمام والعمات = 720 ، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا فلأب " أو لأم 720 . أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع الاختلاف . " المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض . " الصورة 1 " " الرقم العام 178 " الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو هما معا ، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف . كيفية التقسيم : أقول : أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم وجود خؤولة لأب ، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين ، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم وجوه : 1 - بالتساوي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم ، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح .