هذا كله على القول الأول .
وعلى القول الثاني : تقسم 3600 على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا
فلأب " ولأم ، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى والأعمام لأم 3 ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين ، قسمت
3600 م 5 عدد الأعمام والعمات = 720 ، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا
فلأب " أو لأم 720 .
أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع
الاختلاف .
" المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض .
" الصورة 1 " " الرقم العام 178 "
الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب
فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو هما معا ، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : أقول : أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم
وجود خؤولة لأب ، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين ، تقسم بينهم
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم وجوه :
1 - بالتساوي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد
سعيد الحكيم ، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح .