فعلى القول الأول : للأعمام لأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى "
السدس 600 ، وان كان متعددا الثلث 1200 ، يقسم بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور بالتساوي ، فللعم 600 وللعمة 600 .
2 - بالتفاضل ، فتقسم 1200 على 3 عدد حصصهم = 400 ، فللعم 800
وللعمة 400 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللعم على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي 600 ، فالفارق
200 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600 ،
فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 100 ، تضاف إلى
حصته على فرض التساوي ، فتكون 600 + 100 = 700 . وللعمة 100 تضاف
إلى حصتها على فرض التفاضل ، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك
1200 " .
ثم إن الباقي على التقديرين " أي عن السدس أو عن الثلث " وهو عن
السدس 3000 وعن الثلث 2400 للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا
عمين أو عمتين فلكل على الفرض الأول 1500 ، وعلى الفرض الثاني 1200
ولو كانوا عما وعمة قسمت على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم =
1000 ، فللعم 2000 وللعمة 1000 ، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 =
800 ، فللعم 1600 وللعمة 800 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 365
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٦٥