كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : في كيفية التقسيم بينهم قولان :
1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس ، وان
كان متعددا الثلث ، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب ( 1 ) .
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا
بالتساوي مطلقا ( 2 ) أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل
مع الاختلاف ( 3 ) .
وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم
واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال :
1 - المشهور انه بالتساوي .
2 - بالتفاضل ( 4 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول
بالتساوي والقول بالتفاضل " ( 5 ) وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على
التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ
فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .
( 3 ) وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 5 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .