تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " . كيفية التقسيم : في كيفية التقسيم بينهم قولان : 1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس ، وان كان متعددا الثلث ، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب ( 1 ) . 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي مطلقا ( 2 ) أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع الاختلاف ( 3 ) . وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال : 1 - المشهور انه بالتساوي . 2 - بالتفاضل ( 4 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول بالتساوي والقول بالتفاضل " ( 5 ) وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . ( 3 ) وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 5 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .