2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم ، تقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 450 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 . واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا
ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - بالتفاضل ، فللعم 600 وللعمة 300 .
2 - بالتساوي ، فللعم 450 وللعمة 450 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللعم على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق
150 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 450
فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 75 ، تضاف
لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525 . وللعمة 75 تضاف
لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " .
" الصورة 3 " " الرقم العام 177 "
الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم ، سواء كان
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .