ففي التقسيم بينهم قولان :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأعمام لأبوين " وإلا
فلأب " مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا عمين
أو عمتين فلكل 600 ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا عما وعمة ففي
التقسيم بينهم قولان :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400
فللعم 800 وللعمة 400 .
2 - بالتساوي ، فللعم 600 وللعمة 600 .
" الصورة 2 " " الرقم العام 176 "
الوارث عمومة لأم فقط " أي اخوة أبي الميت من أمه " سواء كان الأعمام
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - بالتفاضل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) واليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ
محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا بالصلح بينهم ، وإليه
ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم .