الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال " وأولادهم وان نزلوا "
وإرث هذه الطبقة إنما يكون مع عدم وجود الطبقة الأولى والثانية . ثم إن
الأعمام والأخوال كلاهما صنف واحد ، الأقرب منهم يمنع الابعد ، فعم أو خال
الدرجة الأولى " وهو عم أو خال الميت " يمنع عم أو خال الدرجة الثانية وهو عم
أبي الميت أو عم أم الميت أو خال أبي الميت أو خال أمه ، ولكن أولاد العم أو
أولاد الخال أو أولاد العمة أو أولاد الخالة " وان نزلوا " مقدمون درجة على أعمام
أو أخوال أو عمات أو خالات الدرجة الثانية ، وان كان أولاد الأعمام والأخوال
والعمات والخالات متأخرين درجة عن نفس الأعمام والأخوال والعمات
والخالات الذين هم من الدرجة الأولى ، الا ابن العم لأبوين مع العم لأب ، فان
ابن العم هنا مقدم على العم لأب .
" المسألة الأولى " العمومة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض .
" الصورة 1 " " الرقم العام 175 "
الوارث عمومة لأبوين " أي اخوة أبي الميت من أبيه وأمه " فإن لم يكن
للميت عمومة لأبوين قام عمومته لأب مقام عمومته لأبوين . والمراد من
عمومته لأب اخوة أبي الميت من أبيه فقط " سواء كان الأعمام مطلقا واحدا أو
متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا
معجم طبقات الإرث — صفحة 361
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٦١