- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ، ثم
تقسمها على 3 = 800 / 4 ، أحدها للمتقرب بالأم ، واثنان منها للمقرب
بالأبوين . وإنما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا ،
الا ان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي
ثلث 200 / 16 وهو 400 / 5 ، لا ثلث 400 / 14 الذي هو 800 / 4 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 +
9000 = 200 / 16 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو
1800 ، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 200 / 16 " وهو 400 / 5
تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 9000 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما
ذكرنا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 360
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٦٠