800 وللذكر من الأخت 400 ، وعلى تقدير التساوي للذكر من الأخ 500
وللذكر من الأخت 250 ، وفارق الأول 300 ، وفارق الثاني 150 " أو يقال
للإناث من الأخ على تقدير التفاضل لكل واحدة 400 ، وعلى تقدير التساوي
لكل واحدة 500 فالفارق 100 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 300 . وللإناث
من الأخت على تقدير التفاضل لكل واحدة 200 ، وعلى تقدير التساوي لكل
واحدة 250 ، وهن 3 إناث ، فجموع الفارق 150 " فلو تصالح الذكر من الأخ مع
أخواته على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن الصنف - كان له 150
تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون 500 + 150 = 650 . ولهن 150 ،
لكل منهن 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة
حينئذ 400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 " .
ولو تصالح الذكر من الأخت مع أخواته على نسبة نصف الفارق أيضا كان
له 75 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون 250 + 75 = 325 ، ولهن
75 لكل منهن 25 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 200 + 25 = 225 " ومجموع ذلك 1000 " .
هذا كله لم يكن في التركة أرض ، ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 3000 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة ، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 3000
= 5400 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . واثنان من قيمة الأرض أي 6000 لأولاد
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض
فتكون 3000 + 6000 = 9000 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
معجم طبقات الإرث — صفحة 359
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٩