وعلى فرض التساوي 1500 ، فالفارق 500 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت
المنفردة على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500 ، فالفارق
500 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 250 ، تضاف لحصتها
على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 1000 + 250 = 1250 . ولأخيها
250 تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصته حينئذ 1500 + 250 =
1750 " ومجموع ذلك 3000 " .
ب - وللأنثى من الأخ أو الأخت الأولى " في صورة كون المتقرب به
أخوين أو أختين " على تقدير التفاضل 500 ، وعلى تقدير التساوي 750 ،
فالفارق 250 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت الأولى على تقدير التفاضل
1000 ، وعلى تقدير التساوي 750 ، فالفارق 250 " فلو تصالحا على نسبة
نصف الفارق كان للأنثى 125 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون
حصتها حينئذ 500 + 125 = 625 . ولأخيها 125 تضاف لحصته على تقدير
التساوي ، فتكون حصته حينئذ 750 + 125 = 875 " ومجموع ذلك 1500 " .
كما أن للأنثى من الأخ أو الأخت الثانية على تقدير التفاضل 300 ، وعلى
تقدير التساوي 500 ، فالفارق 200 " أو يقال لكل ذكر من الأخ أو الأخت الثانية
على تقدير التفاضل 600 ، وعلى تقدير التساوي 500 ، فالفارق 100 ، وهما
ذكران فمجموع الفارق 200 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للأنثى
الربع ولأخويها ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ،
فتكون حصتها حينئذ 300 + 50 = 350 . ولأخويها 150 ، لكل منهما 75 ،
تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 500
+ 75 = 575 " ومجموع ذلك 1500 " .
ج - ولذكر كل من الأخ والأخت على تقدير التفاضل : للذكر من الأخ
معجم طبقات الإرث — صفحة 358
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٨