أ - فإن كان أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ذكرا وأنثى قسمت
3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فللذكر من الأولاد 2000 ، وللأنثى منهم
1000 .
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخوين فإن كان أولاد الأخ أو الأخت
الأولى ذكرا وأنثى ، وأولاد الأخ أو الأخت الثانية ذكرين وأنثى ، قسمت حصة
الأخ أو الأخت الأولى وهي 1500 على عدد حصص الأولاد وهي 3 = 500
فللذكر 1000 وللأنثى 500 ، وقسمت حصة الأخ أو الأخت الثانية وهي 1500
م عدد حصص الأولاد وهي 5 = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 .
ج - وان كانوا أولاد أخ وأخت فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و 3
إناث قسمت حصة الأخ وهي 2000 م عدد حصص أولاده وهي 5 = 400
فللذكر 800 ولكل أنثى 400 ، وقسمت حصة الأخت وهي 1000 على عدد
حصص أولادها وهي 5 = 200 ، فللذكر 400 ولكل أنثى 200 .
2 - بالتساوي .
أ - فلكل واحد من أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة 1500 ، ذكرا
كان أو أنثى .
ب - ولكل من أولاد الأخ أو الأخت الأولى 750 ، ولكل من أولاد الأخ
والأخت الثانية 500 .
ج - ولكل من أولاد الأخ " في صورة اجتماع الأخ مع الأخت " 500 ،
ولكل من أولاد الأخت 250 ، ذكرا كان كل واحد من الأولاد مطلقا أم أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
أ - وللأنثى من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل 1000 ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 357
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٧