مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 2400 ، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت
2400 م 4 ، فلكل 600 ، ذكرا كان أو أنثى . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت
على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت ذكرين
وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 600 م 2 ، فلكل ذكر من أولاده 300 . وقسمت
حصة الأخت وهي 600 م 3 ، فلكل من أولادها 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 3000 :
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1500 ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي .
ب - وان كانوا أولاد أخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين
فصاعدا ، قسمت الباقي بين الاخوة الأموات مع اتحادهم " الاخوة الأموات " في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل ، فلو كانوا أخوين أو
أختين قسمت 3000 م 2 ، فلكل أخ أو أخت 1500 ، وان كانوا أخا وأختا
قسمت 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فحصة الأخ 2000 وحصة
الأخت 1000 ، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت على أولاده مع تعدد كل أولاد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل .
معجم طبقات الإرث — صفحة 356
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٦