ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو وأولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا ، فان فرضهم النصف أو الثلثان ، وإن كان ما
يصل إليهم أقل من فرضهم .
وعلى كل حال :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي .
ب - وان كانوا أولاد اخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين
فصاعدا ، قسمت الباقي بين من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا - اي مع اختلافهم
فيها - ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة
على فرض اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة " أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .