تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو وأولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا ، فان فرضهم النصف أو الثلثان ، وإن كان ما يصل إليهم أقل من فرضهم . وعلى كل حال : أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي . ب - وان كانوا أولاد اخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين فصاعدا ، قسمت الباقي بين من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة على فرض اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة " أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .