وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل 120 ، وعلى فرض التساوي
200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي 200 ،
وعلى فرض التفاضل 240 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 "
فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف -
كان لهما 40 ، لكل منهما 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون
حصة كل ذكر حينئذ 200 + 20 = 220 . ولها 40 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل ، فتكون حصتها حينئذ 120 + 40 = 160 " ومجموع ذلك 600 " .
" الصورة 20 " " الرقم العام 174 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان كل من الأجداد
والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " كذلك ، واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم -
وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
هامش
( 1 ) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة ،
ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة
للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة القريبة .