1800 م 3 عدد حصصهم = 600 ، فللأخ 1200 وللأخت 600 ، ثم تقسم
حصة كل واحد على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت أنثيين قسمت حصة الأخ بين ذكرين
فلكل 600 ، وقسمت حصة الأخت بين أنثييها فلكل واحدة 300 .
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك الأخ ذكرا
وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد
المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال
ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد
حصص أولاده = 400 ، فللذكر من أولاده 800 وللأنثى منهم 400 . وتقسم
حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120 ، فلكل ذكر منهم
240 وللأنثى منهم 120 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 600 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من
أولاد الأخت 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
وللأنثى من الأخ على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض
التساوي 600 ، فالفارق 200 " فلو تصالح هو وأخته على نسبة نصف الفارق
كان له 100 ، تضاف لحصته على فرض التساوي ، فتكون حصته حينئذ 600 +
100 = 700 ، ولأخته 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون
حصتها حينئذ 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 353
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٣